عدلا » (١).
٣٩٢٤ ـ وروي عن جعفر بن عثمان (٢) قال : « حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : « أتتهمه؟ فقلت : لا ، قال : فلا تضمنه » (٣).
٣٩٢٥ ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين ثيابه ، قال : عليه أن يقيم البينة أن ذلك سرق من بين متاعه وليس عليه شئ ، وإن سرق مع متاعه فليس عليه شئ » (٤).
٣٩٢٦ ـ وروى عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : « إن جمالا لنا كان يكارينا فحمل على غيره (٥) فضاع ، قال : ضمنه وخذ منه ».
٣٩٢٧ ـ و « كان (٦) أمير المؤمنين عليهالسلام : يضمن الصباغ (٧) والقصار والصائغ
__________________
(١) الظاهر أن من قوله « وأيما رجل ـ إلى هنا ـ » من تتمة خبر الحلبي ولم يخرجه الشيخان ، ويحتمل أن يكون عن غيره.
(٢) في الكافي ج ٥ ص ٢٤٤ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان ، وجعفر بن عثمان مشترك فإن كان الرواسي فهو ثقة ، وإن كان ابن شريك الكلابي أو صاحب أبي بصير فهما مهملان ، وإن كان جعفر بن عثمان الطائي فلم يوثق ، لكن نقل الوحيد عن خاله العلامة المجلسي أنه قال : الغالب المراد به الثقة. يعنى الرواسي ، وفى طريق المصنف إلى جعفر بن عثمان علي بن موسى الكمنداني وأبو جعفر الشامي وهما غير مذكورين.
(٣) يدل على عدم التضمين مع عدم التهمة أما وجوبا أو استحبابا. ( المرآة )
(٤) تقدم الكلام في مثله.
(٥) أي على جمال آخر أو أنه حمل متاعنا على غير ما كرينا منه من الإبل.
(٦) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٤٢ باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وكذا الشيخ أيضا في التهذيب.
(٧) قوله « يضمن » من باب التفعيل أي يحكم بضمانهم.