٣٧٨٥ ـ وروى جميل ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى من طعام قرية بعينه ، فقال : لا بأس إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان دينا عليه » (١).
٣٧٨٦ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية قال ، « سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد (٢) ، قال : وربما نقص عليكم؟ قلت : نعم ، قال ، فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت : لا ، قال ، لا بأس ».
٣٧٨٧ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يشتري الثمرة (٣) ثم يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع (٤). قال : وسئل عليهالسلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين وأربع. قال : لا بأس به تقول : إن لم يخرج في هذه السنة يخرج في قابل ، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ (٥). قال : وسئل عليهالسلام عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من الأرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ». (٦) ٣٧٨٨ ـ وروى حماد بن عيسى ، عن ربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا (٧) ، قال : لا بأس به ، قال : وكان مولى له عنده
__________________
(١) يحتمل ارجاع الضمير إلى الثمن المفهوم من الكلام ، لا إلى الطعام فلا ينافي ما سبق. ( سلطان )
(٢) أي الزيادة القليلة المتعارفة باختلاف المكائيل.
(٣) أي يشترى الثمرة على الشجرة.
(٤) لأنها ما دام على الشجرة ليست بمكيلة ولا موزونة ، فلا مانع من بيعها قبل القبض.
(٥) أي حتى يبدو صلاحها.
(٦) يدل على أن أخبار النهى محمولة على الكراهة ، بل على الارشاد لرفع التنازع.
(٧) قال المولى المجلسي : الظاهر زيادة الواو وعلى تقديره يمكن أن يكون المراد من قوله « كيلا » قدرا معينا ، وبقوله « تمرا » الإشاعة أو يكون عطفا تفسيريا.