إني لأحب لك أن تبين لهم ما فيها ». (١)
٣٦٥٢ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « إن آكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذلك في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فإن الله عزوجل يقول : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله » وأما في الآخرة فان الله عزوجل يقول : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ».
٣٦٥٣ ـ وكتب محمد بن الحسين الصفار ـ رضياللهعنه ـ إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهماالسلام يقول : « رجل يبذوق القوافل (٢) من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمى أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقع عليهالسلام : إذا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه إن شاء الله ».
٣٦٥٤ ـ وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهماالسلام « في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثم جاء رجل آخر فقال له : سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب عليهالسلام بخطه : يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف » (٣).
٣٦٥٥ ـ وروى محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن الإجارة فقال : صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته (٤) ، قد آجر
__________________
(١) الظاهر أنه على الاستحباب إذا لم يكن المعروف القطن الجديد والا فهو تدليس وغرر. ( م ت )
(٢) البذرقة الجماعة تتقدم القافلة للحراسة. ( المصباح )
(٣) ظاهر اطلاقه عليهالسلام عدم خيار الغبن في الإجارة ، ويمكن حمله على صورة لم تصل الزيادة إلى حد الغبن ( سلطان ) وقال المولى المجلسي : الخبر يدل على جواز إجارة الابن الصغير ولزوم الوفاء بها ما لم يعرض للابن مرض في جميع المدة فينفسخ أو في بعضها فيكون للمستأجر الخيار وكذا الضعف عن العمل.
(٤) أي إذا كان قدر طاقته خالصا غير مشوب بالتقصير وفى الصحاح قال الأصمعي : الناصح الخالص من العسل وغيره مثل الناصح وكل شئ خلص فقد نصح. ( مراد )