الدابة (١) قال : الثمن عليهما لأنه لو كان ربح كان بينهما ».
٣٨١٤ ـ وقال عليهالسلام (٢) « في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له شيئا (٣) قال : يجوز ».
٣٨١٥ ـ وروى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك ».
٣٨١٦ ـ وفي رواية جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام « الرجل يشتري المملوك لمن ماله؟ فقال : إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع ». (٤) قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البائع له أن مالا فالمال للبائع ، ومتى علم البائع أن له مالا ولم يستثن به عند البيع فالمال للمشتري.
٣٨١٧ ـ وروي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل يشتري المملوك وماله؟ فقال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به ، فقال : لا باس ». (٥)
__________________
(١) نفقت الدابة : هلكت.
(٢) من تتمة خبر الحلبي أيضا كما هو ظاهر التهذيب فيكون صحيحا.
(٣) أي يشترط على البايع أن يجعل للمملوك شيئا من فاضل الضربية وغيرها ( مراد ) فيدل على أن العبد يملك فاضل الضريبة ونحوها.
(٤) تقدم نحوه في باب العتق وأحكامه عن زرارة أيضا.
(٥) رواه الكليني بسند فيه علي بن حديد وضعفه الشيخ في كتابي الاخبار. وقال العلامة المجلسي : حمل الخبر على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ، ويمكن أن يقال به على اطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات أو باعتبار أن المملوك يملكه ـ انتهى ، أقول : وينبغي أن يحمل على أن مال المملوك كان من غير النقدين متاعا أو شيئا مما لا يرغب فيه البايع ، والا فالبيع يكون سفهيا.