أعطي الرجل الثمن (١) عشرين دينارا وأقول له : إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت ، فقال : أما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا ، قلت : جعلت فداك ولا يسمي شيئا والله يعلم من نيته ذلك (٢) قال : لا يصلح إذا كان من نيته [ ذلك ]. » (٣).
٣٧٩٣ ـ وروي عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول للرجل : أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك ، قال : لا بأس به ».
٣٧٩٤ ـ وروي عن ميسر بياع الزطي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إنا نشتري المتاع بنظرة (٤) فيجئ الرجل فيقول : بكم تقوم عليك؟ فأقول : تقوم بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ قال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك (٥) ، قال فاسترجعت (٦) ، وقلت : هلكنا ، فقال : مما؟ قلت : لان ما في الأرض ثوبا
__________________
(١) مروى في الكافي ج ٥ ص ١٧٦ في الصحيح عنه عليهالسلام وفيه « أعطى الرجل له الثمرة » ولعله تصحيف وما في المتن أظهر وأصوب.
(٢) أي هو لا يتكلم بالشرط ولكن الله عزوجل يعلم أن ذلك مقصوده ، فأنا أتكلم به. ( مراد )
(٣) يحتمل وجوها : الأول أن يكون المراد به إذا قومت ثمرتك بقيمة فان أردت شراءها أشتري منك ما يوازى هذا الثمن بالقيمة التي قوم بها ، فالنهي لجهالة المبيع أو للبيع قبل ظهور الثمرة أو قبل بدو صلاحها ، فيدل على كراهة اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصح شراؤه ، الثاني أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة ، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدا يمكن الانتفاع بها ، فالنهي لعدم إرادة البيع أو لعدم الظهور أو بدو الصلاح ، الثالث أن يكون المراد به أنه يقرضه عشرين دينارا بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقل مما يشتريه غيره ، فالمنع منه لأنه في حكم الربا ولعله أظهر ( المرآة ) وقال الفيض ـ رحمهالله ـ : حاصل مضمون الحديث عدم صلاحية اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد ، بل ينبغي أن يعطى قرضا ، فإذا جمع له شرائط الصحة اشترى.
(٤) أي نسيئة ، والنظرة التأخير في الامر.
(٥) لان للأجل قسطا من الثمن وقيمة المتاع نقدا غير قيمته نسيئة.
(٦) الاسترجاع هو أن يقول الانسان : « انا لله وانا إليه راجعون ».