٤١٧٦ ـ وروى الكاهلي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سأله رجل وأنا عنده عن قطع أليات الغنم ، قال : لا بأس بقطعها إذا كنت إنما تصلح به مالك ، ثم قال : إن في كتاب علي عليهالسلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به » (٢).
٤١٧٧ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام » (٣).
٤١٧٨ ـ وروي عن صفوان بن يحيى قال : « سأل المرزبان أبا الحسن عليهالسلام عن ذبيحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك ، قال : لا بأس به (٤) والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه » (٥).
٤١٧٩ ـ وسأله الحلبي « عن ذبيحة المرجي والحروري ، قال : فقال : كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون » (٦).
__________________
(١) يعنى عبد الله بن يحيى ، وطريق المؤلف إليه صحيح ، ورواه الكليني عنه بسند فيه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور.
(٢) يدل على جواز قطع أليات الغنم إذا كان الغرض اصلاح المال وأن المقطوع ميتة يحرم الانتفاع به مطلقا حتى الاستصباح به كما ذكره الأصحاب ، وإنما جوزوا الانتفاع بالدهن المتنجس تحت السماء. وأليات جمع ألية وهي طرف الشاة ويقال لها بالفارسية ( دنبه ).
(٣) تقدم في المجلد الثاني تحت رقم ٣٠٨٠ مع بيانه.
(٤) دل على صحة الحكم باسلام ولد الزنا وأن الأصل ذلك. ( مراد )
(٥) الظاهر أنه لا خلاف في حلية ما يذبحه الصبي المميز والمرأة والتقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب ، والاحتياط أولى.
(٦) مروى في الكافي ج ٦ ص ٢٣٦ بسندين أحدهما صحيح والاخر حسن كالصحيح ، . وفي المغرب المرجئة هم الذين لا يقطعون على أهل الكبائر بشئ من عقوبة أو عفو بل يرجئون أي يؤخرون أمرهم إلى يوم القيامة ـ انتهى ، والمشهور أنهم فرقة يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، وقد يطلق في مقابلة الشيعة من الارجاء بمعين التأخير وذلك لتأخيرهم عليا (ع) عن درجته ، والحرورية فرقة من الخوارج منسوبة إلى حروراء قرية بالكوفة كان أول مجتمعهم بها ، وقوله « وقر واستقر » بالتشديد أمران من القرار والاستقرار أي لا تضطرب فإنهما على ظاهر الاسلام وبحكم المسلم واستقرهم على هذا