٤١٠٥ ـ وروى صفوان بن يحيى (١) ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا ـ إبراهيم عليهالسلام عن رجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس [ فقال : ما أحب أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه ] ، قلت : لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو نقصان؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ما يصنع؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون ، يبيعه فيؤجر بما بقي ، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئ صاحبه » (٢).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : هذا : إذا لم يعرف صاحبه ولم يطمع في رجوعه فمتى عرف صاحبه فليس له بيعه حتى يجيئ ، وتصديق ذلك : ٤١٠٦ ـ ما رواه القاسم بن سليمان (٣) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل رهن رهنا إلى وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ فقال : لا حتى يجيئ ».
٤١٠٧ ـ وروى أبان ، عن عبيد بن زرارة فال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل رهن عند رجل سوارين (٤) فهلك أحدهما ، قال : يرجع بحقه فيما بقي ».
٤١٠٨ ـ وقال عليهالسلام : « في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، قال ، يكون ماله في تربة الأرض ».
٤١٠٩ ـ وقال عليهالسلام « في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم ، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل ـ يعني أكله السوس (٥) ـ
__________________
(١) الطريق إلى صفوان بن يحيى حسن كالصحيح ، ورواه الكليني في الموثق.
(٢) حمل على ما إذا كان وكيلا أو أذن الحاكم كما قال ابن إدريس وهو المشهور ، وقال العلامة في المختلف : إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن الا أن يكون وكيلا أو يأذن الحاكم ، قاله ابن إدريس وهو جيد ، وأطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استيذان الراهن.
(٣) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٣٤ في الموثق كالصحيح عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة.
(٤) السوار ـ ككتاب ـ : حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها أو زندها.
(٥) السوس ـ بالضم ـ : دود يقع في الصوف. ( القاموس )