واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي » (١).
٤٦٦٢ ـ وسأل سعد بن سعد الرضا عليهالسلام « عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال : عامين ، قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال : لا ».
٤٦٦٣ ـ وقال علي عليهالسلام : « ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه » (٢).
٤٦٦٤ ـ و « نظر الصادق عليهالسلام إلى أم إسحاق بنت سليمان وهي ترضع أحد ابنيها محمدا أو إسحاق فقال : يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا » (٣).
٤٦٦٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « أرأيت قول رسول الله صلىاللهعليهوآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسره لي ، فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٤).
__________________
(١) لان الغالب أن الحمل تسعة أشهر وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا وهو أقل مدة رضاع الولد.
(٢) رواه الكليني ج ٦ ص ٤٠ في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام عنه صلوات الله عليه.
(٣) رواه الكليني مسندا عن الوليد بن صبيح عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت : « نظر إلى أبو عبد الله عليهالسلام وأنا أرضع أحد بنى محمدا أو إسحاق فقال ـ الخ ».
(٤) رواه الكليني في الصحيح ج ٥ ص ٤٤٢ في ضمن حديث عن بريد العجلي.