٤٦٦٦ ـ وقال النبي صلىاللهعليهوآله : « لا رضاع بعد فطام » (١).
ومعناه أنه إذا أرضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لأنه رضاع بعد فطام (٢).
٤٦٦٧ ـ وروى داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم » (٣).
٤٦٦٨ ـ وروي عن أيوب بن نوح قال : « كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليهالسلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب : لا يجوز ذلك لان ولدها قد صار بمنزلة ولدك » (٤).
٤٦٦٩ ـ و « كتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهالسلام في امرأة أرضعت ولد الرجل أيحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليهالسلام : لا يحل ذلك له » (٥).
٤٦٧٠ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح » (٦).
__________________
(١) رواه الكليني في الصحيح في صدر حديث ، والفطام : فصل الولد عن الرضاع من الفطم ، والصبي فطيم.
(٢) قال الفاضل التفرشي : فيه نظر لان الفطام قد يكون بعد الحولين كما يستفاد من الحديث الآتي ، نعم لو كان المراد بالفطام وقت الفطام لتم الكلام لكنه غير ظاهر.
(٣) هذا الخبر موافق لمذهب العامة وقد خرج مخرج التقية ، أو المراد بالحولين المدة من وضع المرضعة دون وضع أم الرضيع.
(٤) يدل على عدم جواز نكاح أب المرتضع في أولاد المرضعة نسبا. ( م ت )
(٥) رواه الكليني في الصحيح ، ويدل على حرمة أولاد المرضعة على أب المرتضع كما هو المشهور خلافا للشيخ. ( المرآة )
(٦) يدل على أنه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما ، وذلك لامتناع الجمع بين الام والبنت في النكاح.