٤٦٧١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال : لاهي بمنزلة الأخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد » (١).
٤٦٧٢ ـ وروى حريز ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا ، قال : قلت : وما المجبور؟ قال : أم تربي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى » (٢).
٤٦٧٣ ـ وروى العلاء بن رزين عن أبي عبد الله قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة » (٣).
٤٦٧٤ ـ وروى عبيد بن زرارة ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين ».
٤٦٧٥ ـ وروى عبد الله بن زرارة ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا
__________________
(١) يدل على أن اتحاد الفحل يكفي في التحريم وان تعددت المرضعة ، وعليه فتوى الأصحاب.
(٢) هذه الرواية جاءت بألفاظ مختلفة مع تغاير المعنى رواها الشيخ في التهذيب بسند ضعيف جدا عن الفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام هكذا « لا يحرم من الرضاع الا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ». فجعل المجبورة في هذا الخبر صفة لامرأة مغايرة للخادم والظئر فيكون هي الام ولم يشترط في الظئر الاستيجار مع أن المجبور في رواية المتن صفة للرضاع مفسرا بإحدى الثلاث واشترط في الظئر الاستيجار. ثم إن ما فيها من الحصر أيضا ممنوع لاجماع الأصحاب على أن المرضعة التي ينشر رضاعها الحرمة لا تنحصر فيمن ذكر فان المتبرعة خارجة عن الحصر ورضاعها ينشر الحرمة اجماعا ورواها الشيخ تارة أخرى بلفظ آخر مغاير لكلتا الروايتين.
(٣) فيه اشعار بأنه لابد من الارتضاع بالثدي خلافا لابن الجنيد. والظاهر أن المصنف يقول بعدم نشر الحرمة إذا كان الرضاع أقل من سنة أو سنتين ، وقال ابن الجنيد يحصل الرضاع برضعة تامة ، فما أبعد ما بينهما من البون.