أثلاث ، فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم ، ولك أنت لثلثك درهم ، فخذ أنت درهما وأعط هذا سبعة دراهم ».
( باب العدالة )
٣٢٨٠ ـ روي عن عبد الله بن أبي يعفور (١) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر (٢) والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد واللسان (٣) وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عزوجل عليها النار من شرب الخمور ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون معه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين (٤) وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا (٥) كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا ، مواظبا على الصلوات ، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه ، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته
__________________
(١) روى الخبر الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٤ في الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور والمراد بالحسن بن علي بن فضال الذي يروى عن أبيه ، عن علي بن عقبة كثيرا.
(٢) أي يكون مستور العيوب سواء لم يكن له عيب أم كان ولم يعلم لأنا مكلفون بالظاهر ( م ت )
(٣) إلى هنا معنى أصل العدالة والباقي بيان أمور تدل على وجودها في صاحبها.
(٤) في التهذيبين « باحضار جماعة المسلمين » بدون لفظة « من » ولعله الأصوب.
(٥) من هنا إلى قوله « عدالته بين المسلمين » ليس في التهذيبين.