العشرين قال : لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت؟ قال : لقد أنصفه » (١).
٣٢٧٨ ـ وفي رواية السكوني عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام « في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما ، فقال : يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين ».
٣٢٧٩ ـ وروي عن صباح المزني رفعه (٢) قال : « جاء رجلان إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال أحدهما : يا أمير المؤمنين إن هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا ومر بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدى معنا فلما فرغنا وهب لنا ثمانية دراهم ومضى ، فقلت : يا هذا قاسمني فقال : لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز ، قال : إذهبا فاصطلحا ، قال : يا أمير المؤمنين إنه يأبى أن يعطيني إلا ثلاثة دراهم ويأخذ هو خمسة دراهم فاحملنا على القضاء ، قال : فقال له : يا عبد الله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال : نعم ، قال : وتعلم أن خمسة أرغفة خمسة عشر ثلثا؟ قال : نعم ، قال : فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة ، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك ، فأصاب كل واحد منكم ثمانية
__________________
(١) قال في المسالك : هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ومستندهم رواية إسحاق والمحقق عمل بمقتضى الرواية من غير تصرف وقبله الشيخ وجماعة ، وفصل العلامة فقال : ان أمكن بيعهما منفردين وجب ثم إن تساويا فلكل واحد ثمن ثوب ولا اشكال ، وان اختلفا فالأكثر لصاحبه ، وكذا الأقل بناء على الغالب وان أمكن خلافه الا أنه نادر ولا أثر له شرعا ، وان لم يمكن صار كالمال المشترك شركة اجبارية كما لو امتزج الطعامان فيقسم الثمن على رأس المال وعليه تنزل الرواية ، وأنكر ابن إدريس ذلك كله وحكم بالقرعة وهو أوجه من الجميع لولا مخالفة المشهور وظاهر النص مع أنه قضية في واقعة.
(٢) صباح بن يحيى المزني ثقة ، وروى الخبر الكليني بلفظ آخر عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، وعن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج.