٤٦٤١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال لامه : كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام ، قال : ليس هذا بشئ » (١).
٤٦٤٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية ، فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه ، فقال : لا يقبل منها ذلك ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا (٢) وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ».
٤٦٤٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر ، ثم قال لها : إذا مات الزوج فهي حرة ، فمات الزوج ، فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة الحرة المتوفى عنها زوجها (٣) ولا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج » (٤).
٤٦٤٤ ـ وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل اخذ (٥) مع امرأة في بيت فأقرت أنها امرأته وأقر أنه زوجها ، فقال : رب رجل لو اتيت به لاجزت له ذلك ، ورب رجل لو اتيت به لضربته ».
__________________
(١) لان الظهار لا يصح بمن ليس بزوجة وان أراد الطلاق فهو أيضا لا يقع بالكنايات ولا بالتعليق ولا بمن لم يكن زوجة بالفعل.
(٢) يعنى إذا لم تكن بينة ولم يعترف المرأة بأربعة أشهر تلاعنا.
(٣) يدل على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها عدة الحرة وتقدم الكلام فيه.
(٤) هذا خلاف المشهور فان المشهور أن المملوك إذا أعتق قبل القسمة شارك مساويا أي في مرتبة الميراث لا في النصيب ـ وانفرد إن كان أولى بحسب مرتبة الإرث ـ ولو كان عتقه بعد القمسة لم يكن له نصيب ، كذا قالوا من غير فرق بين الزوجة وغيرها ولا يخفى أن عتق الزوجة هنا قبل القسمة مقارنا لفوت الزوج.
(٥) في بعض النسخ « وجد » بصيغة ما لم يسم فاعله.