فتزوجت فقضى : أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين (١).
فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها إياه وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله » (٢).
٤٧٩٢ ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليهالسلام « عن الحلبي يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم ، أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدتها؟ فقال : كل شئ وضعته يستبين أنه حمل ثم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها وإن كانت مضغة (٣). قال : وسمعته يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه » (٤).
٤٧٩٣ ـ وروى سلمة بن الخطاب ، عن إسماعيل بن [ إسحاق ، عن إسماعيل بن ] أبان ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليهمالسلام قال : « أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنتين » (٥).
٤٧٩٤ ـ وروى علي بن الحكم ، عن محمد بن منصور الصيقل ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بداله بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى
__________________
(١) حمل على عدم الدخول كما هو الظاهر ، وعليه عمل الأصحاب.
(٢) يدل على أن النكاح إذا كان كذلك في عدة لا يوجب التحريم الأبدي وهو محمول على الجهل بالتحريم والعدة مع عدم الدخول والا حرم مؤبدا.
(٣) إلى هنا رواه الكليني ج ٦ ص ٨٢ في الموثق وعليه فتوى الأصحاب وروى البقية عن عبد الرحمن أيضا ج ٦ ص ١٠١ في الحسن كالصحيح.
(٤) اختلف الأصحاب فيما إذا ادعت الحمل بعد الطلاق ، فقيل : تعتد سنة ، ذهب إليه الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف ، وجماعة إلى أنها تتربص تسعة أشهر ، وقيل عشرة لاختلافهم في أقصى الحمل ، ويمكن حمل ما زاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب كما يفهم من بعض الأخبار والأول أحوط. ( المرآة )
(٥) في بعض النسخ « تحمل لسنة » وعلى أي الرواية عامية.