أن يتزوج ابنتها؟ قال : لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى » (١).
٤٨٩٦ ـ وفي رواية السكوني قال : « قال علي عليهالسلام : من أتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها » (٢).
٤٨٩٧ ـ وسأله عمار الساباطي (٣) « عن رجل اخذ عن امرأته (٤) فلا يقدر على إتيانها ، قال : إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا أن ترضى بذلك ، وإن كان يقدر على إتيان غيرها فلا بأس بإمساكها ».
٤٨٩٨ ـ وروي في خبر آخر : « أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا » (٥).
( باب النوادر )
٤٨٩٩ ـ روي عن أبي سعيد الخدري قال : « أوصى رسول الله صلىاللهعليهوآله علي بن أبي طالب عليهالسلام فقال : يا علي : إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس واغسل رجليها ، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك ، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من بيتك سبعين ألف لون من الفقر ، وأدخل فيه سبعين ألف لون من البركة ، وأنزل عليه سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس حتى تنال بركتها
__________________
(١) تقدم الكلام فيه.
(٢) رواه الكليني باسناده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام عنه صلوات الله عليه.
(٣) يعنى عن أبي عبد الله عليهالسلام كما في الكافي ج ٥ ص ٤١٢.
(٤) التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء.
(٥) لم أجده مسندا ، وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ عن وهب بن وهب عن أبي جعفر عليهالسلام « أن عليا عليهالسلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته فان خلص إليها والا فرق بينهما ، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها ».