٤٤٥١ ـ وروى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : « سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة » (١).
٤٤٥٢ ـ وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قرأت في كتاب علي عليهالسلام : أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان (٢) ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر ».
٤٤٥٣ ـ وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال علي عليهالسلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما ، ولا صداق لها لان الحدث من قبلها » (٣).
٤٤٥٤ ـ وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : « سألت أبا ـ الحسن موسى عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولا مصداق لها ».
٤٤٥٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال : إن الحرام لا يفسد الحلال (٤) والحلال يصلح به الحرام ».
__________________
(١) يدل على أن الذي تزوج ولم يدخل ليس بمحصن فلا يرجم بالزنا ، والخبر يناسب أبواب الحددد.
(٢) حمل على الكراهة والتفريق على الاستحباب كالخبرين الآتيين.
(٣) مروى في الكافي والمشهور بين الأصحاب أن المرأة لا ترد بالزنا وان حدت فيه وقال الصدوق في المقنع بما دلت عليه هذه الرواية وقال المفيد وسلار وابن البراج وابن الجنيد وأبو الصلاح ترد المحدودة في الفجور. ( المرآة )
(٤) هذه قاعدة شرعية لا يصار إلى خلافها الا لأمر يمنع المقتضى عن مقتضاه كما في سائر القواعد الشرعية مثل حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك فإنها قد تحل في المخمصة فلا يرد عليه ما مر من أن الرجل أو المرأة إذا زنى أو زنت بعد العقد قبل الدخول يفرق بينهما ، فحرم بالحرام ما كان مباحا لهما من توابع الزوجية ، وأما تحريم العقد على المعتدة إياها عند العلم بالعدة والتحريم فليس مما حرم حلالا ، بل إنما أفاد استمرار الحرمة والمنع عن ازالتها بالعقد ، وكذا ايقاب الغلام بالنظر إلى تحريم أمه وبنته وأخته ( مراد ) أقول : قوله « والحلال يصلح ـ الخ » يعنى إذا كانت أجنبية حراما فيصير بالعقد حلالا ، وهكذا في سائر العقود فإنها موجبة لحل ما كان حراما.