٤٤٥٦ ـ وفي رواية موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سئل عن رجل كانت عنده امرأة (١) فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها ، فقال : ما حرم حرام قط حلالا ، امرأته له حلال ، وقال : لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد (٢) ، وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمرة نخلة ثم اشتراها بعد ، ولا بأس أن يتزوجها بعد أمها أو ابنتها أو أختها (٣) وإن كانت تحته المرأة
__________________
(١) أي امرأة مدخول بها فلا ينافي ما سبق.
(٢) إذا لم تكن ذات بعل ولا في عدة رجعية ولا المتوفى عنها زوجها.
(٣) « بعد أمها » أي بعد الزنا بأمها ، ويدل على أن الزنا السابق لا ينشر الحرمة و حكمه غير حكم النكاح الصحيح وهو مذهب المفيد والمرتضى وابن إدريس كما في المرآة وجماعة من الفقهاء قالوا بنشر الحرمة للأخبار المستفيضة بل الصحيحة كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام « أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ـ الخ » وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها ، فقال : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها ـ الخ » ( الكافي ج ٥ ص ٤١٥ ) وفى التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ في القوى عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا ـ الخ ».
وفى قبال هذه الأخبار نصوص تدل على الجواز كخبر هشام أو هاشم بن المثنى قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ، قال : نعم وأمها وابنتها » ، وعنه أيضا في الصحيح قال : « كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم ان الحرام لا يفسد الحلال » ، وفى الموثق عن حنان بن سدير قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله