وإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن يصوم مكانه يوما معروفا على حسب ما نذر ، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة » (١).
فإن نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله فعليه أن يصوم بدل يوم ويعتق رقبة مؤمنة (٢).
والأعمى لا يجزي في الرقبة ، ويجزي الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجزي المقعد (٣).
__________________
ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال : يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه ، وذلك بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه » لقد نصركم الله في مواطن كثيرة « والكثيرة في كتاب الله ثمانون ». وفى تفسير العياشي عن يوسف بن السخت أنه « اشتكى المتوكل فنذر لله ان شفاه الله أن يتصدق بما كثير فكتب إلى الهادي عليهالسلام يسأله فكتب تصدق بثمانين درهما ، وكتب قال الله لرسوله (ص) » لقد نصركم الله في مواطن كثيرة « والمواطن التي نصر الله رسوله فيها ثمانون موطنا فثمانون درهما من حله مال كثير » وروى نحوه الكليني ج ٧ ص ٤٦٧ وفى تفسير علي بن إبراهيم مثله ، وروى في معاني الأخبار ص ٢١٨ مسندا عن البرقي عن أبيه ، عن أبن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال « في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير ، فقال الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تبارك وتعالى » لقد نصركم الله في مواطن كثيرة « وكانت ثمانين موطنا ».
(١) قال في النافع : « ما لم يعين بوقت يلزمه الذمة مطلقا ، وما قيد بوقت يلزمه فيه ولو أخل لزمه الكفارة » لان الأول بمنزلة الواجب الموسع والثاني بمنزلة المضيق.
(٢) كما في ذيل مكاتبة علي بن مهزيار المروية في الكافي ج ٧ ص ٤٥٦ في الموثق « كتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ».
(٣) روى الشيخ في الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام « لا يجزى الأعمى في الرقبة و يجزى ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد ». ومروى نحوه في الكافي في الضعيف عن أمير المؤمنين عليهالسلام.