٣٤٠٩ ـ وروى البزنطي عن داود بن سرحان (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك؟ قال : نعم ».
باب
* ( الحكم في سيل وادى مهزور ) *
٣٤١٠ ـ روى غياث بن إبراهيم (٢) عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في سيل وادي مهزور (٣) أن يحبس الاعلى على الأسفل الماء للزرع إلي الشراك وللنخل إلى الكعب ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل من ذلك » (٤).
٣٤١١ ـ وفي خبر آخر « للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين » (٥) وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه.
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور (٦) ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن ـ رضياللهعنه ـ أنه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه.
__________________
(١) داود بن سرحان مولى كوفي ثقة ، له كتاب روى عنه البزنطي.
(٢) الطريق إلى غياث صحيح وهو بتري موثق.
(٣) مهزور بتقديم الزاي على الراء وادى بني قريظة ، وعلى العكس موضع سوق المدينة كما نقل عن الفائق للزمخشري وسيأتي الكلام فيه عن المؤلف.
(٤) في التهذيب « إلى أسفل من ذلك » وهو الصواب.
(٥) الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق لا قبة القدم لأنها موضع الشراك فلا يحصل الفرق ، ولعله على هذا لا تنافى بين الخبرين. ( المرأة ).
(٦) يعنى بالزاي أولا والراء أخيرا.