فيها ثلاثة أبيات وليس لهن حجر (١) ، قال : إنما الاذن على البيوت ليس على الدار إذن » (٢).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : يعني بذلك الدار التي تكون للغلة وفيها السكان بالكرى أو بالسكنى فليس على مثلها من الدور إذن إنما الاذن على البيوت ، فأما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بإذن.
باب
* ( المزارعة والإجارة ) *
٣٨٩٠ ـ روي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة فيقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج الله عزوجل منه ، قال : لا بأس ».
قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض الخربة فيقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء ، قال : لا بأس [ بذلك ].
قال : وسألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى الرجل (٣) على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال : لا بأس » (٤).
__________________
(١) أي ليس لهذه البيوت منع عن الدخول يعنى ليس لها باب فهل يحتاج إلى الاستيذان لدخول الدار أم لا ويجوز الدخول.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ».
(٣) يحتمل كون ذلك بطريق المصالحة أو الإجارة أو التقبل. ( سلطان )
(٤) لعل وجهه أن مال الإجازة أو المصالحة حينئذ في الحقيقة هو مائنا درهم وهو معلوم لا جهالة فيه ويكون الخراج من قبيل سائر المؤونات التي على المستأجر ويزيد و ينقص فلا بأس بجهالته واحتماله الزيادة والنقصان كسائر المؤونات ( سلطان ) واحتمل بعض أن يكون فاعل زاد ونقص هو الحاصل.