[ الكفارات ] (١)
٤٣٢٤ ـ وروى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يجوز في القتل إلا رجل (٢) ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي » (٣).
٤٣٢٥ ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليهالسلام فقال : « يعطي ضعيفا من غير أهل الولاية؟ قال : نعم ، وأهل الولاية؟ أحب إلي » (٤) ـ يعني في الكفارات ـ.
٤٣٢٦ ـ وروي عن المفضل بن عمر الجعفي قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في قول الله عزوجل : « فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم « يعني به اليمين بالبراءة من الأئمة عليهمالسلام يحلف بها الرجل يقول : إن ذلك عند الله عظيم » وهذا الحديث في نوادر الحكمة.
٤٣٢٧ ـ وروى حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله ما كفارة الاغتياب؟ قال : تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته » (٥).
٤٣٢٨ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « كفارة الضحك أن يقول : اللهم لا تمقتني » (٦).
__________________
(١) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.
(٢) أي لا يجوز في كفارة القتل الخطأ الا اعتاق رجل.
(٣) المشهور عدم جواز الصبي في الجميع وعمل ابن الجنيد بظاهر الخبر.
(٤) روى العياشي في تفسيره ج ١ ص ٣٣٦ باسناده عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك؟ فقال : لا ولكن يعطى كل انسان كما قال الله ، قال : قلت : فيعطى الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال : نعم ، قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال : نعم وأهل الولاية أحب إلى » وروى الحسين بن سعيد نحوه كما في نوادر أحمد ابن محمد بن عيسى ص ٦١ وأقول : في اشتراط ايمان مستحق الكفارة أربعة أقوال راجع المسالك.
(٥) أي تقول اللهم اغفر له ، حيا كان أو ميتا.
(٦) في القاموس : أمقته أبغضه كمقته.