٤٣٠٤ ـ وروي عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له (١) قال : يبيع ولا يكفر » (٢).
٤٣٠٥ ـ وروى السكوني عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : « إذا قال الرجل : أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول : أقسمت بالله أو حلفت بالله » (٣).
٤٣٠٦ ـ وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل قال : علي بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال : إنما النحر بمنى يقسمها بين المساكين » (٤).
٤٣٠٧ ـ وروى محمد بن يحيى الخزاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث » (٥).
٤٣٠٨ ـ وسأل محمد بن منصور موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه ، قال : يتصدق [ عن ] كل يوم بمد من حنطة » (٦).
__________________
(١) أي ثم يظهر له أن يبيعه بذلك الذي حلف أن لا يبيعه لأنه أصلح له.
(٢) لعدم كونه من أقسام اليمين التي تجب الكفارة بمخالفتها وقد تقدم فلا ينافي ما ورد من وجوب الكفارة بالحنث.
(٣) تقدم الاخبار فيه ، والخبر مروى في التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢ عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن النوفلي ، عن السكوني.
(٤) مروى في التهذيب بسند موثق كالصحيح.
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢ بسند صحيح عن طلحة بن زيد وهو بتري عامي المذهب ولم يوثق ، وقال الشيخ في الفهرست له كتاب معتمد. والحنث في اليمين نقضها وقبل الحنث لا يجب الكفارة. وفى الضعيف عن الصادق عليهالسلام « أن علي بن أبي طالب عليهالسلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل ان يحنث ».
(٦) الخبر في الكافي ج ٤ ص ١٤٣ هكذا قال : « سألت الرضا عليهالسلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال : كان أبى يقول : عليه مكان كل يوم مد » ولا يخفى اختلاف المفهومين فان ثقل الصوم غير العجز وصوم شهر رمضان في الصيف في بعض الأمصار ثقيل على نوع الناس ولا يصدق العجز ، فلابد أن نحمل الثقل على العجز. وفى نسخة من الفقيه « تصدق عن كل يوم بمدين من حنطة » وستأتي بقية الكلام عند خبر إسحاق بن عمار تحت رقم ٤٣٢٥ إن شاء الله.