باب
* ( الحجر والافلاس ) * (١)
٣٢٥٨ ـ روى الأصبغ بن نباتة (٢) عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل ، وقضى عليهالسلام في الدين أنه يحبس صاحبه ، فإذا تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا (٤) ، وقضى عليهالسلام في الرجل يلتوي على غرمائه (٤) أنه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم ».
٣٢٥٩ ـ وسأل أبو أيوب الخزاز أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه (٥)؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك ».
__________________
(١) الحجر : المنع والمحجور : الممنوع ، وأفلس الرجل أي صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا. ( الصحاح )
(٢) طريق المصنف إلى الأصبغ ضعيف بحسين بن علوان الكلبي وعمرو بن ثابت كما في الخلاصة فان الأول عامي وإن كان له ميل ومحبة شديدة حتى قيل إنه كان مؤمنا ، والثاني لم يثبت مدحه ولا توثيقه مع قول فيه بالضعف والله أعلم. ( جامع الرواة )
(٣) الظاهر أن الحبس إذا كان له أصل مال أو كان الدعوى مالا أما إذا كان مثل المهر فلا حبس. ( م ت )
(٣) لواه بدينه ليا مطله ( القاموس ) لويت الحبل فتلته ، ولوى الرجل رأسه وألوى برأسه : أمال وأعرض ، وقوله تعالى : « وان تلووا وتعرضوا » بواوين قال ابن عباس هو القاضي يكون ليه واعراضه لاحد الخصمين على الاخر. ( الصحاح )
(٥) يدل على ما هو مقطوع به في كلام الأصحاب من عدم جواز الرجوع مع العلم بالافلاس وجوازه مع عدمه والخبر بباب الحوالة أنسب من هذا الباب.