في دعواه لأنه سهم الله عزوجل (١) وهو سهم لا يخيب ».
٣٢٥٦ ـ و « قضى علي عليهالسلام في امرأة أتته فقالت : إن زوجي وقع على جاريتي بغير إذني ، فقال للرجل : ما تقول؟ فقال : ما وقعت عليها إلا بإذنها ، فقال علي عليهالسلام : إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة ضربناك حدا؟ وأقيمت الصلاة فقام علي عليهالسلام يصلي ، ففكرت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا ولا في ضربها الحد ، فخرجت ولم تعد ولم يسأل عنها أمير المؤمنين عليهالسلام ».
٣٢٥٧ ـ و « قضى علي عليهالسلام في رجل جاء به رجلان فقالا : إن هذا سرق درعا ، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة (٢) وجعل يقول : والله لو كان رسول الله صلىاللهعليهوآله ما قطع يدي أبدا ، قال : ولم؟ قال : كان يخبره ربي عزوجل أني برئ فيبرأني ببراءتي ، فلما رأى علي عليهالسلام مناشدته إياه دعا الشاهدين ، وقال لهما : اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ، ثم قال : ليقطع أحدكما يده ويمسك الاخر يده ، فلما تقدما إلى المصطبة (٣) ليقطعا يده ضربا الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس (٤) وفرا حتى اختلطا بالناس ، فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضربا الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لما فرا ولم يرسلاني ، فقال علي عليهالسلام : من يدلني على هذين الشاهدين انكلهما »؟ (٥).
__________________
(١) قال العلامة المجلسي : قوله « لأنه سهم الله » أي القرعة أو خاتمه عليهالسلام ولعله حكم في واقعة لا يتعداه ، وعلى المشهور بين الأصحاب ليس هذا موضع القرعة بل عندهم أن القول قول المنكر مع اليمين.
(٢) مروى في الكافي ج ٧ ص ٢٩٤ بسند حسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي ـ جعفر عليهالسلام ، وفى القاموس ناشدة مناشدة ونشادا : حلفه.
(٣) المصطبة ـ بالكسر ـ كالدكان للجلوس عليه. ( القاموس )
(٤) غمار الناس جمعهم المتكاثف.
(٥) من التنكيل أي اجعلهما نكالا أي عبرة لغيرهما.