لم أشارطه ، قال : أرأيت إن لم تقرأه أكان يهدى لك؟ قال : قلت : لا ، قال : فلا تقبله » (١)
٣٦٧٧ ـ وروي عن عيسى بن شقفي (٢) وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر قال : « فحججت فلقيت أبا عبد الله عليهالسلام بمنى فقلت له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر وقد حججت ومن الله عزوجل علي بلقائك وقد تبت إلى الله فهل لي في شئ منه مخرج؟ فقال : نعم حل ولا تعقد » (٣).
٣٦٧٨ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « من مر ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ولا يحمل معه منها شيئا » (٤).
__________________
(١) حمله الشيخ على الكراهة ، وروى في الاستبصار ج ٣ ص ٦٦ مسندا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المعلم لا يعلم بالاجر ويقبل الهدية إذا أهدى إليه ».
(٢) في بعض النسخ « عيسى بن سيفي » وفى بعضها « عيسى بن سقفي » وفى الكافي نسخة « عيسى بن شقفى » وعلى كل مهمل مجهول الحال لكن لا يضر جهالته لأنه ليس بر أو للحديث ، إنما يروى عنه رجل آخر ، ففي الكافي عن القمي ، عن أبيه قال : حدثني شيخ من أصحابنا الكوفيين قال : « دخل عيسى بن سقفي على أبى عبد الله عليهالسلام ـ وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر فقال له : جعلت فداك أنا رجل الخ ».
(٣) ظاهره جواز السحر لدفع السحر ، وحمل على ما إذا كان الحل بغير السحر كالقرآن والذكر وأمثالهما.
(٤) روى الكليني في الكافي ج ٣ ص ٥٦٩ في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله (ص) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة » وروى عن أبي الربيع الشامي مثله الا أنه قال : « ولا يفسد ولا يحمل » والنهى عن الافساد والحمل ليسا بقيدين لحلية المأكول بل توجه النهى بهما مستقلا كما هو الظاهر ، وفى الجواز وعدمه اختلاف بين الفقهاء قال الشهيد (ره) في الدروس « اختلفت في الاكل من الثمرة الممرور بها فجوزه الأكثر ، ونقل في الخلاف فيه الاجماع ، ولا يجوز له الحمل ولا الافساد ولا القصد » ـ انتهى ، ومع نهى مالكه قيل : حرام مطلقا ، و فيه نظر. والرخصة ما دامت الثمرة على الشجرة فلو سقطت على الأرض فالظاهر التحريم لخروجه عن مورد النص ، والذي يستفاد من الاخبار أنه حق ثابت من قبل الشارع للمار نظير الزكاة