اشترى سهما فهو بالخيار إذا خرج ».
٣٨٥٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول : حللني من ضربي إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه؟ قال : ليس هذا ذاك (١) ، ثم قال عليهالسلام : قل له : فليردها عليه فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال : لا (٢) إلا أن يعمل له بها (٣) ، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا ».
٣٨٥٦ ـ وروي عن يونس بن يعقوب (٤) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه (٥) بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره؟ قال : لا بأس به.
٣٨٥٧ ـ وروي عن زيد الشحام قال : « أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليهماالسلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي (٦)
__________________
(١) ظاهره يشعر بعدم مالكية العبد في غير ذلك. ( سلطان )
(٢) يدل على تملك العبد أرش الجناية وعلى أنه ليس عليه في ماله زكاة لعدم تمكنه من التصرف ( م ت ) وقال في المدارك : لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك وإنما الخلاف على القول بملكه والأصح أنه لا زكاة عليه.
(٣) فيؤدى زكاة التجارة استحبابا كالطفل. ( سلطان )
(٤) في كثير من النسخ « يوسف بن يعقوب » فالطريق ضعيف بمحمد بن سنان والى يونس فيه الحكم بن مسكين.
(٥) المراد بالبيع المبيع ويستوهبه أي يطلب منه الاستحطاط ظاهرا.
(٦) أي ضرب على يدي وهو الصفقة ( مراد ) وفى الكافي « فضم على يدي » وهو سريح في المقصود.