أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث ». (١)
باب
* ( نوادر العتق ) *
٣٥٥٧ ـ روى سعد بن سعد عن حريز (٢) قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ، قال : يبدأ بالمال قبل العتق يقول : لي مالك و أنت حر برضى من المملوك » (٣).
٣٥٥٨ ـ و « سأله الحسن الصيقل عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ، فقال : إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه » (٤).
٣٥٥٩ ـ وروى إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار قال : « كتبت إليه (٥) أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في عتقه ذلك أجر؟ أو يتركه مملوكا فيكون له أجر إذا مات وهو مملوك له أفضل؟ فكتب عليهالسلام : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه (٦) وهذا العتق في تلك الساعة (٧) لم يكن نافعا له ».
__________________
(١) أي من الطرفين فلا ينافي وراثة المسلم من الاخر.
(٢) في الكافي « عن أبي جرير ».
(٣) فيه اشعار بان العبد يملك. ( مراد ).
(٤) عمل به ابن الجنيد واختاره الشهيد في شرح الارشاد ، وقيل بالقرعة وهو اختيار الشيخ في النهاية ، وربما قيل ببطلان النذر لإفادة الصيغة وحدة المعتق ولم توجد وربما احتمل عتق الجميع لوجود الأولية في كل واحد وهو اختيار العلامة في المختلف. ( سلطان )
(٥) يعنى الهادي عليهالسلام.
(٦) رواه الكليني ج ٦ ص ١٩٥ مع اختلاف في اللفظ بسند صحيح وقوله « فهو آجر » لان العتق الذي ليس للقربة لا يثاب عليه ولا يمكن قصد القربة مع الجزم أو الظن الغالب بموته وأما الاجر فهو لكل مضرة دنيوية وهو حاصل. ( م ت )
(٧) في بعض النسخ « وهذا عتق في تلك الساعة ».