والولد ينتمي إلى من يشاء ».
٣٥٠٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السائبة قال : هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ ، ويشهد على ذلك شاهدين ».
٣٥٠٣ ـ وروي عن شعيب (٢) ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة ، قال : يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه ، قال : قلت : فإن سكت حتى يموت ولم يتول أحدا؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين ».
٣٥٠٤ ـ وروى ابن محبوب ، عن عمار بن أبي الأحوص (٣) قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن السائبة ، قال : أنظر في القرآن فما كان فيه تحرير رقبة فذلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه إلا الله عزوجل ، فما كان ولاؤه لله عزوجل فهو لرسوله ، وما كان لرسوله صلىاللهعليهوآله فأن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له ».
٣٥٠٥ ـ وروى ياسين ، عن حريز ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدس إنسانا (٤) هل للمدسوس أن يشتريه
__________________
(١) قال في الدروس : ويتبرئ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوى ولا يشترط الاشهاد في التبري نعم هو شرط في ثبوته وعليه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال : « من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من ميراثه شئ وليشهد على ذلك » في الامر بالاشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ انه شرط في الصحة.
(٢) يعنى العقرقوفي كما صرح به في الكافي ج ٧ ص ١٧١ في الحسن كالصحيح.
(٣) في الكافي ج ٧ ص ١٧١ « عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن أبي الأحوص ».
(٤) أي أعطى مالا لرجل وقال اشترني من سيدي بهذا المال ، ويدل على تملك العبد ويحمل على الضريبة أو أرش الجناية ، وقيل مبنى على أن العبد يملك ما ملكه المولى وهو قول ثالث.