٤٢٧٦ ـ وروى حماد بن عثمان ، عن محمد بن أبي الصباح قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : « إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في الدار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : أصنع من ذلك ما بدا لك ولك ما ترى أن يسوغ لك فتوثقت ، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال : فاحلف لهم » (١).
٤٢٧٧ ـ وقال أبو عبد الله عليهالسلام « في رجل حلف إن كلم أباه أو أمه فهو يحرم بحجة ، قال : ليس بشئ » (٢).
٤٢٧٨ ـ وسئل عليهالسلام « عن رجل غضب فقال : علي المشي إلى بيت الله الحرام ، قال : إذا لم يقل لله علي فليس بشئ ».
٤٢٧٩ ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قول الله عزوجل : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم « قال : هو لا والله وبلى والله » (٣).
٤٢٨٠ ـ وروى محمد بن مسلم (٤) قال : « سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل قالت له
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٢٩ في الصحيح والمشهور أنه يجب التورية بان يحلف اما ببراءة ذمته أو يحلف بأن ليس عليه من ثمن الحصة شئ أو يقول : نقدتها الثمن و يقصد ثمن شئ قد نقدها.
(٢) لم أجده مسندا ولعله موثق سماعة في الكافي ج ٧ ص ٤٤٠ قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدى ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أومأ ثم فيه يقيم عليه ، أو أمر لا يصلح له فعله ، فقال : كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصية ».
(٣) المراد باللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره ولغو اليمين مالا عقد معه كما سبق به اللسان أو تكلم جاهلا لمعناه ، ومنها قول : لا والله وبلى والله من غير عقد بل لمجرد التأكيد فقط ولا يؤاخذ الله به في الدنيا بوجوب الكفارة عقوبة ولا في الآخرة بعذاب. والخبر رواه الشيخ والكليني عن القمي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عنه عليهالسلام بزيادة في آخره وهي « ولا يعتقد على شئ ».
(٤) رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن مسلم كما في البحار.