يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين » (١).
٤٥١٠ ـ وفي رواية محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ».
( باب الاحصان )
٤٥١١ ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال : لا تحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوك الحرة (٣) والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودي يحصن النصرانية ».
٤٥١٢ ـ وسئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزوجل : « والمحصنات من النساء «قال : هن ذوات الأزواج ، قلت : « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»؟ قال : هن العفايف » (٤).
__________________
(١) حاصله أنه لابد من التفريق بينهم عند بلوغهم عشر سنين ، وحينئذ فالتعبير عن الجارية بالصبية للمشاكلة ، ويمكن الجمع بينه وبين ما مر من التفريق بينهما لست سنين بحمل هذا الحديث على وجوب التفريق أو تأكيد استحبابه ، وحمل الرواية على أصل الاستحباب. ( م ت )
(٢) الاحصان والتحصين في اللغة المنع وورد في الشرع بمعنى الاسلام والبلوغ والعقل ، وبمعنى الحرية ، وبمعنى الزوج ومنه قوله تعالى « والمحصنات من النساء » ، وبمعنى العفة عن الزنا ، ومنه قوله تعالى « والذين يرمون المحصنات » ، وبمعنى الإصابة في النكاح ، ومنه قوله تعالى « محصنين غير مسافحين ».
(٣) عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار وقالوا : ان ملك اليمين لا يحصن ، وقال الشهيد في المسالك ـ على المحكى ـ : لا فرق في الموطوءة التي يحصل بها الاحصان بين الحرة والأمة عندنا ، وقال سلطان العلماء : المشهور أنه يكفي في الاحصان المعتبر لوجوب الرجم بالزنا الإصابة لامرأة بوطئ صحيح وان كانت أمة بحيث يتمكن عليها متى أراد مع حصول باقي شروط الاحصان نعم لا يكفي المتعة. أقول : ذكر الخبرين بل الباب في أبواب كتاب الحدود أنسب.
(٤) الغرض ورود المحصن في القرآن بهذه المعاني.