هذا الكيل زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك ، قال : لا بأس به (١).
٣٨٣٥ ـ وروى جميل ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كل كر بشئ معلوم ، فيأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال : لا بأس [ به ] » (٢).
٣٨٣٦ ـ وروي عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أشتري مائة راوية من زيت وأعترض رواية أو اثنتين وأتزنهما ثم آخذ سايره (٣) على قدر ذلك ، فقال : لا بأس ».
٣٨٣٧ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يكون له الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال : نعم » (٤).
٣٨٣٨ ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة » (٥).
٣٨٣٩ ـ وروي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان معي
__________________
(١) قال في الشرايع : إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم كان جائزا ، وقال في المسالك : هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة والمحاقلة معا. والأصل رواية ابن شعيب ولا دلالة فيها على ايقاعها بلفظ التقبيل ـ انتهى ، أقول : المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو الصلاح أو بيعه في سنبله بالحنطة ، كذا في اللغة ولكن في الحديث المحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع الزرع بالحنطة ، خلاف ما في اللغة. والخبر في الكافي ج ٥ ص ١٩٢.
(٢) تقدم تحت رقم ٣٧٨٤ عن جميل عنه عليهالسلام بأدنى تغيير في اللفظ.
(٣) مروى في الكافي والتهذيب في الصحيح وفى الأخير « ثم آخذ سايرها » وهو الصواب وتقدم القول فيه.
(٤) قوله « أيشتريه » يدل على أنه يجوز أن يشترى المرتهن المرهون كما هو المشهور بين الأصحاب وقال في المسالك : موضع الشبهة ما لو كان وكيلا في البيع فإنه يجوز أن يتولى طرفي العقد ، وربما قيل بالمنع ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ونحوهم لتطرق التهمة ، والخبر مروى في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع).
(٥) تقدم آنفا مع زيادة تحت رقم ٣٨٢٩.