بموالي أبيه ».
٣٤٨٩ ـ وقضى علي عليهالسلام (١) « في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها فولدت ولدا في مكاتبتها فقضى في ولدها أنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويرق منه مثل الذي رق منها ».
٣٤٩٠ ـ وروى عمر صاحب الكرابيس (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى علي عليهالسلام فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك » (٣).
٣٤٩١ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قول الله عز وجل : « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » قال : الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويكون بيده عمل يكتسب به ، أو يكون له حرفة » (٤).
٣٤٩٢ ـ وروي عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن عليا عليهالسلام كان يستسعي المكاتب لأنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق (٥) ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : لهم شروطهم ، وقال عليهالسلام : ينتظر بالمكاتب (٦) ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا ».
٣٤٩٣ ـ قال : « وسألته عن قول الله عزوجل : « وآتوهم من مال الله الذي
__________________
(١) تقدم تحت رقم ٣٤٧٨ مع بيانه.
(٢) كذا وفى التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ باسناد صحيح عن عمرو صاحب الكرابيس وهو غير معنون في المشيخة.
(٣) لان ميراثه لوارثه أو لضامن جريرته أو للامام ، وقال سلطان العلماء : لعل ذلك محمول على اشتراط ميراثه له وإن كان له وارث نسبي أو سببي.
(٤) لا ينافي ما سبق إذ لا دلالة فيما سبق على الحصر في المال. ( سلطان )
(٥) أي لم يكن الشرط في زمان رسول الله صلىاللهعليهوآله والصحابة وكانت الكتابة مطلقة. ( سلطان ) وفى بعض النسخ « فهو رقيق ».
(٦) محمول على الاستحباب.