( باب العارية )
٤٠٨٣ ـ روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي إبراهيم عليهالسلام قال : « العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط ، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا (١) ، وقال عليهالسلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن » (٢).
٤٠٨٤ ـ وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق ، فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه ». (٣)
٤٠٨٥ ـ وروى أبان ، عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم ».
٤٠٨٦ ـ و « استعار النبي صلىاللهعليهوآله من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا حطمية (٤) وذلك قبل إسلامه فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال صلىاللهعليهوآله : لا بل
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٨ في الموثق ، وفى الروضة « يضمن العارية باشتراط الضمان وبكونها ذهبا وفضة سواء كانا دنانير أو دراهم أم لا على أصح القولين ، وقيل : يختص بالنقدين ».
(٢) يحتمل أن يكون المراد أنها استعيرت ثانية بدون اذن صاحبها أي أعارها المستعير لغيره بدون اذن المالك فالمستعير الأول ضامن لتعديه ، بل الثاني أيضا لو كان عالما بالمال بل مطلقا على وجه ، ويحتمل أن يكون المراد استعارتها أولا بغير اذن صاحبها أي أخذها بنية الاستعارة وان لم يستأذن من المالك فهو ضامن لو هلك. ( سلطان )
(٣) قوله عليهالسلام : « إذا كان أمينا » لعله كناية عن عدم التفريط ، وظاهره يشمل النقدين لكن ينبغي تخصيصه بغيرهما جمعا بين الاخبار. ( سلطان )
(٤) الحطمية نسبة إلى حطم بن محارب وكان يعمل الدروع وتنسب إليه ، وقيل : سميت بذلك لأنها تحطم السيوف.