قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم وليكافهم ».
٤٠٧٩ ـ وقال عليهالسلام : « إذا أهدي إلى الرجل الهدية من طعام وعنده قوم فهم شركاء فيها ـ يعني الفاكهة وغيرها ـ » (١).
٤٠٨٠ ـ وروي عن عيسى بن أعين قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أهدي إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها أله أن يراجعها إن قدر على ذلك؟ قال : لا بأس أن يأخذه » (٢).
٤٠٨١ ـ وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : « الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا أيحل لي؟ قال : نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه » (٣).
٤٠٨٢ ـ روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام قال : « سألته عن مسألة كتب بها إلى محمد بن عبد الله القمي الأشعري فقال (٤) : « لنا ضياع فيها بيوت نيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل يحل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ، ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ فقال أبو الحسن عليهالسلام : ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس به » (٥).
__________________
(١) رواه الكليني ج ٥ ص ١٤٤ بسند مرفوع بدون « يعنى ».
(٢) لعله محمول على ما إذا لم يكن المهدى إليه من رحمه.
(٣) رواه الكليني بسند فيه ارسال ، وظاهره عدم وجوب العوض ، ويمكن حمله على عدم العلم بإرادة العوض ، أو على أن المراد أن الهدية حلال والعوض واجب فعدم اعطاء العوض لا يصير سببا لحرمة الهدية وإن كان بعيدا ( المرآة ) وقال الفاضل التفرشي : ظاهر النهى وجوب الاعطاء ، وذلك لا ينافي حل الهدية على تقدير عدم الاعطاء.
(٤) رواه الكليني ج ٥ ص ١٤٢ عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « قال له محمد بن عبد الله القمي : ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدى إليها المجوس البقر ـ الخ ». بأدنى اختلاف
(٥) السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو برضاهم ، فعلى الأول عدم البأس لعدم عملهم يومئذ بشرائط الذمة ، وعلى الثاني لعله مبنى على أنه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به وإن كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا ، وربما يحمل على عدم كونه مما اهدى إلى تلك البيوت بل يظن ذلك. ( المرآة )