٣٥١٨ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « إذا عمي العبد فقد عتق » (١).
٣٥١٩ ـ وروى هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه » (٢).
٣٥٢٠ ـ وروي « في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها » (٣).
٣٥٢١ ـ وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام « في رجل أعتق بعض مملوكه ، قال : هو حر كله ليس لله عزوجل شريك » (٤).
٣٥٢٢ ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام « في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها (٥) ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها » (٦).
٣٥٢٣ ـ وروي عن سيف بن عميرة قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيجوز
__________________
(١) رواه الكليني ج ٦ ص ١٨٩ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عنه عليهالسلام.
(٢) في الكافي « فإذا ضمن جريرته فهو يرثه » وعليه الأصحاب. ( المرآة )
(٣) هذا الخبر مروى في الكافي ج ٧ ص ٣٠٣ في صدر الخبر المتقدم هكذا « قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة قطعت ـ الخ » ويدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور.
(٤) قال في الدروس : من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه لقوله عليهالسلام « ليس لله شريك » الا أن يكون مريضا ولا يخرج من الثلث. ( المرآة )
(٥) أي فاستثنى حال العقد فيكون محمولا على الاستحباب ، أو بعده بزمان لا يتصل به.
(٦) أي بمنزلة جزئها فيسرى العتق إليه ، قال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن عتق الحامل لا يسرى إلى الحمل وبالعكس لان الرواية في الأشقاص ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى تبعية الحمل لها في العتق وان استثناه استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهماالسلام وضعف الرواية وموافقتها للعامة يمنع من العمل بمضمونها ، هذا ، وقال بعض الاعلام : يحتمل كون الأصل فيه « فما استثنى » فصحف.