٤٤٧٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : « سئل أبو جعفر عليهالسلام عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي ، قال : جائز قيل له : إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال : نعم أليس قد لذ منها ولذت منه ، قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منها ومنه غسل؟ قال : إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا ، قيل له : فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا طلقها؟ قال : لا » (١).
٤٤٧٣ ـ وروى علي بن رئاب ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه عن أحدهما عليهماالسلام « في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، قال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه ، فإن رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد الرضا أن تأباه » (٢).
٤٤٧٤ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام أزوج أخي من أمي أختي من أبي؟ فقال أبو الحسن عليهالسلام : زوج إياها إياه
__________________
(١) قال في المسالك : ذهب جماعة من المتقد مين إلى أن الخلوة يوجب المهر ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول وأما باطنا فلا يستقر المهر جميعه الا بالدخول ، و أطلق بعضهم كالصدوق وجوبه بمجرد الخلوة وأضاف ابن الجنيد إلى الجماع انزال الماء بغير ايلاج ولمس العورة والنظر إليها والقبلة متلذذا.
(٢) قال سلطان العلماء المشهور بين الأصحاب كون الخصاء عيبا ، وهذا الحديث يدل عليه ونقل الشيخ في المبسوط والخلاف عن بعض الفقهاء ان الخصاء ليس بعيب مطلقا محتجا بأن الخصي يولج ويبالغ أكثر من الفحل وان لم ينزل وعدم الانزال ليس بعيب.