٤٦٥١ ـ وروى صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن رجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل ، قال : هذا غاصب فأين هو عن اللطف؟ » (١).
٤٦٥٢ ـ وروى أبو العباس ، وعبيد عن أبي عبد الله عليهالسلام « في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته وأعتقته هل يكونان على نكاحهما؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا آخر » (٢).
٤٦٥٣ ـ وقال علي عليهالسلام : « يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزوجل : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم « والرفث المجامعة ».
٤٦٥٤ ـ وروى حريز ، عن محمد بن إسحاق قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت : لا ، قال : إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلىاللهعليهوآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون به ، فأما الأصل فاثنا عشر أوقية ونش » (٣).
٤٦٥٥ ـ وفي رواية السكوني « أن عليا عليهالسلام مر على بهيمة وفحل يسفدها (٤) على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال : إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة ».
٤٦٥٦ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو
__________________
(١) أي يمكنه أن يقول لها بالملاطفة ويسترضيها ويقول لها بالرفق حتى تحلله بطيب الخاطر.
(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ٤٨٥ في الموثق وعليه فتوى الأصحاب.
(٣) « هؤلاء » يعنى العامة ، والنش ـ بالفتح ـ : نصف الأوقية.
(٤) السفاد نزو الذكر على الأنثى.