٤٣٢٩ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « كفارة عمل السلطان فضاء حوائج الاخوان » (١).
٤٣٣٠ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضياللهعنه ـ (٢) إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهماالسلام « رجل حلف بالبراءة من الله عزوجل أو من رسول الله صلىاللهعليهوآله فحنث ما توبته وما كفارته؟ فوقع عليهالسلام : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، و يستغفر الله عزوجل ».
٤٣٣١ ـ وروى عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ـ رضياللهعنه ـ عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا عليهالسلام : « يا ابن رسول الله قد روي لنا عن آبائك عليهمالسلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم عليهمالسلام أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ فقال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ».
٤٣٣٢ ـ وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « من حلف فقال : لا ورب المصحف (٣) فعليه كفارة واحدة ».
٤٣٣٣ ـ وروى حنان بن سدير عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا الأداء ، أو يرضى صاحبه ، أو يعفو الذي له الحق » (٤).
__________________
(١) تقدم في كتاب المعايش والمكاسب تحت رقم ٣٦٦٦
(٢) رواه الكليني في الصحيح ج ٧ ص ٤٦١.
(٣) كأنه سقط هنا « فحنث » وهو موجود في الكافي والتهذيب وروياه بسند حسن عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليهالسلام عن جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
(٤) تقدم خبر في هذا المعنى تحت رقم ٣٦٨٨ في باب الدين والقروض.