والأوداج » (١).
٤٢١٧ ـ وقال عليهالسلام : « عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن ، والحافر ، والعظم ، والسن ، والإنفحة ، واللبن ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والبيض ».
وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات.
[ طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ] (٢)
٤٢١٨ ـ وسئل الصادق عليهالسلام (٣) عن قول الله عزوجل : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » قال : « يعني الحبوب » (٤).
٤٢١٩ ـ وفي رواية هشام بن سالم (٥) عنه عليهالسلام قال : « العدس والحمص وغير ذلك ».
٤٢٢٠ ـ وسأله سعيد الأعرج « عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال : لا » (٦).
__________________
(١) أخرجه المصنف في الخصال باب العشرات بسند صحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام ، والكليني والشيخ بسند ضعيف وفى روايتهما العلباء والمرارة بدل الرحم والأوداج ، والعلباء : عصب العنق ، والحياء الفرج من ذوات الخف و الظلف والسباع كما في القاموس ، والظاهر أن المراد فرج الأنثى ويحتمل شموله لحلقة الدبر من الذكر والأنثى ، ففي المصباح المنير : حياء الشاة ممدود ، وعن أبي زيد اسم للدبر من كل أنثى ذي الظلف والخف وغير ذلك. ولا خلاف في حرمة الدم والطحال ، و اختلف في البواقي ويأتي في المجلد الرابع باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب في وصية النبي لعلى عليهماالسلام « حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والمذاكير والمثانة والنخاع و الغدد والطحال والمرارة ».
(٢) العنوان زيادة منا للتسهيل.
(٣) السائل سماعة ، كما رواه الكليني ج ٦ ص ٢٦٣ في الموثق.
(٤) كأن ذكر الحبوب على سبيل المثال والمراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية كما قاله العلامة المجلسي في المجلد الرابع عشر من البحار أي السماء والعالم.
(٥) مروى في التهذيب في الصحيح.
(٦) حكم نجاسة الكفار
حربيا كانوا أم أهل الذمة هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى