القاضي بالمدينة ، فدخلت عليه من الغد فقال لي : ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ قال قلت له : جعلت فداك إن هذا القاضي بي مكرم ، فربما جلست إليه ، فقال لي : وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعمك معه ». وفي خبر آخر « فتعم من في المجلس ».
٣٢٢٥ ـ وروي في خبر آخر : « إن شر البقاع دور الامراء الذين لا يقضون بالحق ».
٣٢٢٦ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « إن النواويس (١) شكت إلى الله عزوجل شدة حرها فقال لها عزوجل : اسكتي فإن مواضع القضاة أشد حرا منك ».
باب
* ( كراهة أخذ الرزق على القضاء ) *
٣٢٢٧ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : ذاك سحت » (٢).
باب
* ( الحيف في الحكم ) *
٣٢٢٨ ـ روى السكوني باسناده (٣) قال : « قال علي عليهالسلام : يد الله فوق رأس
__________________
(١) النواويس جمع ناووس مقبرة النصارى وموضع بجهنم.
(٢) السحت : الحرام ، وحمل على الأجرة ، والمشهور جواز الارتزاق من بيت المال قال في المسالك : ان تعين عليه بتعيين الامام أو بعدم قيام أحد غيره حرم عليه أخذ الأجرة وان لم يتعين عليه فإن كان له غنى عنه لم يجز أيضا والا جاز ، وقيل يجوز مع عدم التعين مطلقا ، وقيل : يجوز مع الحاجة مطلقا ، ومن الأصحاب من جوز اخذ الأجرة عليه مطلقا ، والأصح المنع مطلقا الا من بيت المال على جهة الارتزاق فيقيد بنظر الحاكم ( المرآة ) أقول : في الكافي والتهذيب « ذلك السحت ».
(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٤١٠ والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٩ عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهمالسلام عنه صلوات الله عليه.