ذلك إلى أجل مسمى ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذ (١) دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم (٢) ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ».
٣٩٤٧ ـ وروى الوشاء (٣) ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن » (٤).
٣٩٤٨ ـ وروى عمر بن شمر (٥) ، عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن السلف في اللحم؟ قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي (٦) ، ومرة المهزول فاشتره معاينة يدا بيد. قال : « وسألته عن السلف في روايا الماء (٧) ، فقال : لا فإنه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة فهذا أسلم لك وله » (٨).
__________________
(١) في الكافي والتهذيب « يأخذون » وكذا ما يأتي.
(٢) حمل على الكراهة. ( المرآة )
(٣) طريق المصنف إلى الحسن بن علي الوشاء صحيح وهو ثقة وكذا عبد الله بن سنان ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح والكليني ج ١٩٠٥ بسند فيه معلى بن محمد البصري وهو ضعيف على المشهور.
(٤) حكى عن ابن الجنيد أنه عمل بظاهر الخبر وحكم بالتحريم ، والمشهور حملوه على الكراهة.
(٥) عمرو بن شمر ضعيف جدا لا يعتمد عليه في شئ ، ورواه الشيخ والكليني في التهذيب والكافي عنه أيضا.
(٦) التاوى : الضعيف الهالك ، والمراد هنا الذي يشرف على الموت فيذبح.
(٧) روايا جمع راوية : الإبل الحوامل للماء.
(٨) المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر.