٣٩٤٩ ـ وروى وهب بن وهب (١) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال علي عليهالسلام : لا بأس أن يسلف ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن ».
٣٩٥٠ ـ وروى غياث بن إبراهيم (٢) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال علي عليهالسلام : لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، ولا يسلم إلى دياس ولا حصاد » (٣).
٣٩٥١ ـ وروى النضر (٤) عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه وأوفاه؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس ، قال : قلت : أرأيت إن أوفاني بعضا وأخر بعضا أيجوز ذلك؟ قال : نعم » (٥).
٣٩٥٢ ـ وروى العلاء (٦) ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته
__________________
(١) طريق المصنف إليه صحيح وهو ضعيف كذاب.
(٢) طريق المصنف إليه صحيح وهو بتري موثق ، ورواه الشيخ ، في التهذيب والكليني في الصحيح عنه.
(٣) عليه الفتوى ، والدياس : دق الطعام بالفدان ليخرج الحب من السنبل ، والحصاد قطع الزرع بالمنجمل.
(٤) الطريق إليه صحيح وهو ثقة.
(٥) رواه الشيخ ـ رحمة الله عليه ـ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٩ في الصحيح والكليني في الكافي ج ٥ ص ١٨٥ في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان و زاد بعد قوله « نعم » « ما أحسن ذلك » ، والمشهور بين الأصحاب أنه إذا حل الأجل في السلم ولم يوجد المسلم فيه أو وجد وتأخر البايع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن وبين الصبر إلى أو انه ، وأنكر ابن إدريس الخيار ، وزاد بعضهم ثالثا وهو أن يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمة الان ، ولو قبض بعضه ثم انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقية والجميع لتبعض الصفقة ، والخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشترى كما ذكره الأصحاب. ( المرآة )
(٦) الطريق إلى العلاء بن رزين صحيح وهو ثقة صاحب محمد بن مسلم وتفقه عليه.