لكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته » (١).
باب
* ( الجمع بين أختين مملوكتين ) *
٤٥٥١ ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن رجل كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحديهما ثم وطئ الأخرى ، قال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى (٢) ، قلت : أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال : إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة ».
٤٥٥٢ ـ وفي رواية علي بن رئاب ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : « الرجل يشتري الأختين فيطأ إحديهما ثم يطأ الأخرى ، قال : إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، فإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا » (٣).
__________________
(١) قد اختلف كلام الأصحاب في تحريم وطئ الأمة الحامل وكراهته بسبب اختلاف الروايات فقوم حكموا بالكراهة مطلقا ، وهو قول الشيخ في الخلاف ، وقوم حكموا بالتحريم ، مطلقا ، وقوم حكموا بالتحريم قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام مع الكراهة بعد ذلك وهو قول الأكثر ( سلطان ) أقول : في بعض النسخ « ولا يعتقه » ولعل المراد على هذه النسخة أنه لا يعتقه في الكفارات. بناء على أنه يجب عتقه كما يستفاد من قوله « ولكن يعتقه ».
(٢) هذا أيضا مستثنى من قاعدة « ان الحرام لا يفسد الحلال » كما مرت الإشارة إلى مثله مما يستثنى من تلك القاعدة ، وينبغي حمل حرمة الأولى على دخوله بالأخرى مع العلم بالحرمة كما يجيئ في الحديث الاخر ، كما أن قوله عليهالسلام « فان وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا » في الحديث الآتي ينبغي حمله على حرمتها ما دامت الأخرى حية عنده أو مع اخراجها بقصد الاتيان بالأولى. ( مراد )
(٣) لا خلاف في أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في الوطي بملك اليمين كما لا يجوز بالنكاح ، ولا خلاف أيضا في جواز جمعهما في الملك ، فإذا وطئ إحديهما حرمت الأخرى