باب
* ( طلاق الحامل ) *
٤٧٨٧ ـ روى زرارة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام : « طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه » (٢).
وقال الله تبارك وتعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها وجائز لها أن تتزوج ولكن لا يدخل بها زوجها حتى تطهر.
والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين إن مضت بها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه (٣) ولكنها لا تتزوج حتى تضع ، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها.
والحلبي المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين ، إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن
__________________
(١) رواه الكليني عن إسماعيل الجعفي عنه عليهالسلام.
(٢) يمكن حملها على طلاق السنة بالمعنى الأخص إذا المعتبر فيه انقضاء العدة فلا يتصور في الحامل ثانيا الا بعد وضع الحمل إذ انقضاء عدة الحامل بالوضع فلا يتصور فيها طلاق السنة الا واحدة ، وأما طلاق العدة فيجوز في الحامل في الجملة اجماعا كما سيأتي في آخر الباب وإن كان المنقول عن الصدوقين اشتراط طلاقها ثانيا بانقضاء ثلاثة أشهر ، وفى المسألة أقوال أخر لاختلاف الروايات ، والتفصيل في المسالك ( سلطان ) أقول : الخبر مروى في التهذيبين أيضا عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٣) فليس للزوج الرجوع بعد ذلك وان لم يجز لها التزويج الا بعد الوضع ، وهذا مختار الصدوق وابن حمزة خلافا للمشهور حيث اعتبروا عدة الحامل المطلقة بوضع الحمل بالنسبة إلى جميع الأحكام طالت مدته أو قصرت فللزوج ما لم تصنع الحمل وإن كان بعد ثلاثة أشهر على المشهور. ( سلطان )