٤٤٤٨ ـ وقال علي عليهالسلام : « الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أو لم يكن » (١).
٤٤٤٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه (٢) فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة (٣) والميراث ، ولا مهر لها ، قال : وإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم (٤) مهور نساء النبي صلىاللهعليهوآله ».
٤٤٥٠ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر [ ب ] مردعة (٥) قال : قلت لأبي ـ عبد الله عليهالسلام : « رجل تزوج امرأة بحكمها ، ثم مات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق وهي ترث » (٦).
__________________
(١) مروى في ذيل خبر غياث الذي نقلناه في الهامش كما عرفت.
(٢) يعنى في تقدير المهر بان يقبل الزوج كلما تحكم به المرأة وبالعكس.
(٣) أي تمتع من المال بحسب حال الرجل ، وفى التهذيب ج ٢ ص ٢٤٢ مسندا عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة » وحكم المطلقة إذا كانت غير مدخول بها قوله تعالى « ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ».
وقوله « والميراث » لأنها زوجة وان لم يدخل بها « ولا مهر لها » لان المتعة بدله. ( م ت )
(٤) يعنى إن كان الحاكم المرأة لا تتجاوز عن مهر السنة ، ويؤيد ما رواه الكليني ج ٥ ص ٣٧٩ عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد (ص) ـ الخبر ».
(٥) كذا ولم أجده ، وفى رجال الصادق عليهالسلام جماعة كنيتهم أبو جعفر كمحمد بن مسلم ومحمد بن نعمان ، وغيرهما ولعله محمد بن حمران
(٦) قوله « ثم مات » أي قبل الدخول ، وقوله « ليس لها صداق » أي صداق معين كمهر المثل وهو بمنزلة قوله « لا مهر لها » في حديث محمد بن مسلم فلا ينافي أن يكون لها المتعة « والمستفاد من كلام الأصحاب أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر و لزوم المتعة وأن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر السنة.