٤٤٣١ ـ وروى عمرو بن شمر ، عن جابر قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي كبعض أمهاته » (١).
٤٤٣٢ ـ وروي عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن قبلت ومرت (٢) فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه » (٣).
٤٤٣٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يتزوج؟ قال : لا ، ولا يزوج المحرم المحل ».
٤٤٣٤ ـ وفي خبر آخر : « إن زوج أو تزوج (٤) فنكاحه باطل » (٥).
٤٤٣٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب » (٦).
__________________
(١) قال المصنف في المقنع : « لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته » وظاهره التحريم ، والمشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها وخصها الشيخ والمحقق وجماعة بالقابلة المربية.
(٢) أي مرت إلى سبيلها ولم تشتغل بالتربية كما كان فعل أكثرهن.
(٣) حمل الشيخ الحرمة على الكراهة لصحيحة البزنطي أو موثقته عن الرضا عليهالسلام قال : قلت له : « يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك » ويمكن حمل التربية على الرضاع وتكون كناية عنه فحينئذ قوله « حرمت » محمول على ظاهره.
(٤) في بعض النسخ « أو زوج » بصيغة المجهول.
(٥) لعل المراد ما رواه الكليني ج ٤ ص ٣٧٢ في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار مقطوعا قال : « المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل » أو ما رواه في الموثق كالصحيح عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وان نكح فنكاحه باطل » وما تضمنه من الأحكام مقطوع به في كلام الأصحاب.
(٦) المسألة اختلافية
لاختلاف النصوص قال في المسالك : إذا ملك الرجل أمة ولمسها
أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره النظر إليها كالنظر
إلى ما عدا الوجه والكفين وما يبدو