٣٣٦٩ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « إذا أرفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة (١) [ ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ] » (٢).
٣٣٧٠ ـ وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : « قال علي عليهالسلام (٣) : الشفعة على عدد الرجال » (٤).
٣٣٧١ ـ وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : « قال علي عليهالسلام : الشفعة على عدد الرجال ».
__________________
ولا يمكن أن يكون نفس الشركة ضررا موجبا للشفعة فإنها كانت حاصلة ولم يثبت بالبيع شئ لم يكن. قلت : يمكن أن تكون الحكمة أن الشريك الأول ربما يكون بحيث يمكن مساكنته ومعاملته بخلاف الشريك الثاني إذ ربما يكون سيئ المعاشرة والمعاملة فلذلك تثبت الشفعة شرعا.
(١) هذا الخبر في الكافي والتهذيب جزء من خبر عقبة بن خالد.
(٢) هذا الذيل ليس في بعض النسخ ولا الكتابين ولعلها من زيادات النساخ.
(٣) في بعض النسخ « قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ».
(٤) أي لكل واحد من الشركاء استحقاق الاخذ بالشفعة وظاهر هذا الخبر وما يأتي بل وخبر عقبة بن خالد حصول الشفعة مع تعدد الشركاء وأنها على عدد الرؤوس لا على قدر السهام ، وفى ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء اختلاف بين الفقهاء ـ قدس الله أسرارهم ـ وذلك لاختلاف النصوص ففي التهذيب في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة » وفى آخر كما يأتي عنه عليهالسلام « إذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، فان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم » وعمل بذلك الاخبار علي بن بابويه ـ كما في الايضاح ـ والصدوق نفسه في المقنع ونسب ثبوتها مع الكثرة إلى الرواية ، والشيخان والمرتضى والسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وقطب الدين الكيدري وابن إدريس ـ وادعى عليه الاجماع في السرائر ـ والمحقق والعلامة. وبما خالفها من الاخبار الصدوق في الفقيه في غير الحيوان وابن الجنيد ، وحجة القائلين بعدم ثبوتها مع الكثرة سوى النصوص أصالة عدم الشفعة وثبوت الملك في غير موضع الوفاق. راجع لمزيد البيان المسالك ج ٢ ص ٢٧٢.