٣٧٤٢ ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام : « ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس وإن أعطى الجزيل ، (١) فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور ».
٣٧٤٣ ـ وقال عليهالسلام : « لا تماكس في أربعة أشياء : في الأضحية ، وفي الكفن ، وفي ثمن نسمة ، وفي الكرى إلى مكة » (٢).
٣٧٤٤ ـ وكان علي بن الحسين زين العابدين عليهماالسلام يقول لقهرمانه : « إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس ، وروى ذلك زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
( الوفاء والبخس ) (٣)
٣٧٤٥ ـ وروى ميسر ، عن حفص (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : « رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل ، فقال : ما يقول الذين حوله؟ قال : قلت يقولون : لا يوفي ، قال : هو ممن لا ينبغي له أن يكيل » (٥).
٣٧٤٦ ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه إلا راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي
__________________
(١) لعل المراد بالمماكسة المنع من التفريط الموجب للغبن فلا ينافي استحباب المساهلة أي ترك الافراط ، فالمراد بالجزيل الجزيل في نفسه لا بالنسبة إلى السلعة. ( سلطان )
(٢) رواه المؤلف في الخصال باب الأربعة في حديث مرفوع عن أبي جعفر عليهالسلام ، وحمل على الكراهة لما روى عن رجل يسمى سوادة قال « كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله صلوات الله عليه واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننتظر فلما فرغ أقبل علينا فقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسى؟ فقلنا : نعم ، فقال : ان المغبون لا محمود ولا مأجور ». والمماكسة في البيع : التناقص في الثمن.
(٣) العنوان زيادة منا.
(٤) رواه الكليني مسندا عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا عنه عليهالسلام.
(٥) ظاهره كراهة تعرض الكيل والوزن لمن لا يحسنها كما ذكره الأصحاب ، ويحتمل عدم الجواز لوجوب العلم بإيفاء الحق. ( المرآة )