٤٦٤٥ ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه تراه (١) منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أبي عليهالسلام أن أزوج بعض غلماني أمتي لذلك » (٢).
٤٦٤٦ ـ وسأل العلاء بن رزين أبا عبد الله عليهالسلام (٣) عن جمهور الناس ، فقال : هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم ، وتؤدى أمانتهم ، وتحقن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال ».
٤٦٤٧ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته » (٤).
٤٦٤٨ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الشجاعة في أهل خراسان ، والباه في أهل بربر (٥) ، والسخاء والحسد في العرب ، فتخيروا لنطفكم ».
٤٦٤٩ ـ وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال علي عليهالسلام : ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته ».
٤٦٥٠ ـ وروى إبراهيم بن هاشم ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : « سألت الرضا عليهالسلام فقلت له : جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي وادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار ، وقالت : ما كان بيني وبينه شئ قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها ».
__________________
(١) في بعض النسخ « فتراه ».
(٢) يدل على أنه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة إلى ما يجوز للمولى خاصة النظر إليه كما ذهب إليه الأصحاب. ( المرآة )
(٣) في أكثر النسخ « أبا جعفر عليهالسلام » ورواية العلاء عنه بلا واسطة غريب.
(٤) روى نحوه الكليني ج ٥ ص ٣٣٦ عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٥) هم طائفة من أهل سودان المغرب. والباه : الجماع.