فقال : إذا سميت السن فلا بأس » (١).
٤٠٠٩ ـ وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢) أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم ، فقال : لا بأس بالحيوان كلها يد بيد ».
٤٠١٠ ـ وسأله سعيد بن يسار (٣) « عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعان أو ثنيان (٤) ، ثم أمرني فخططت على النسيئة (٥). لان ـ الناس يقولون : لا ، وإنما فعل ذلك للتقية ـ ».
٤٠١١ ـ وروى أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام : « أن عليا عليهالسلام (٦) كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين عليهالسلام فأبى ، فقال الحسين عليهالسلام : أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى ، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ، ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره فقال : لاخذن خمسة بواحدة ».
٤٠١٢ ـ وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به » (٧).
__________________
(١) في بعض النسخ « سميت الثمن » أي إذا عينت الحيوان الذي جعلته ثمنا فلا بأس.
(٢) رواه الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ والتهذيب باسناده عن الحسين ، عن القاسم ابن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن عنه عليهالسلام.
(٣) رواه الكليني في الكافي ج ٥ ص ١٩١ في الموثق عن سعيد عنه عليهالسلام.
(٤) في بعض النسخ والكافي « جذعين أو ثنيين ».
(٥) الخبر في الكافي إلى هنا ، وقال العلامة المجلسي : لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا ، وإنما الخلاف بينهم في النسيئة ، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون ـ انتهى. وقيل : يظهر منه أن سعيد بن يسار قد كتب ما سمعه من الإمام عليهالسلام ، وقوله « لان الناس ـ الخ » كان من كلام المصنف لعدم كونه في الكافي والتهذيبين.
(٦) مروى في التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ في الصحيح عن أبان ، عن سلمة.
(٧) يفهم منه أن المعتبر في بيع المثل بالمثل المساواة في الوزن دون الصفة. ( مراد )